السيد جعفر مرتضى العاملي

214

زواج المتعة

علماء أهل السنة والمباحث التي قدمناها في هذا الكتاب تكفي لبيان زيف هذا الادعاء . 3 - جعله المتعة من قسم البغاء لا يصح ، لأن البغاء هو مجرد سفح الماء بأجرة . ويلزم في المتعة العقد والمهر ، ولها عدة ، ويثبت بها النسب إلى غير ذلك من أحكام . . فالزواج الدائم أو المتعة من باب واحد . . فهل يوجد في أنكحة الجاهلية نكاح له هذه الخصوصيات ، ولو كان موجوداً فلماذا لم يذكر لنا عنه المؤرخون شيئاً . ثانياً : إنه هو نفسه قد ناقض نفسه حيث قال في مورد آخر ، ونحن اليوم وإن كنا لا نعلم تفصيل ما كان في الجاهلية من الأنكحة التي أبطلها الشارع ، إلا أنا نعلم أن متعة الجاهلية لم تكن زنى يستحلها الجاهلي ، بل كان لها ميزة ، بها تمتاز عن البغاء ( 1 ) . فكلامه هذا ينافي قوله المذكور فيما سبق فلاحظ .

--> ( 1 ) راجع : الوشيعة لموسى جار الله . .